responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 276

(مسألة 41): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه قبل أن يطرأ عليه الفساد، فإذا فسخ جاز للمالك أن يتصرّف في المبيع كيف يشاء.

(السادس): خيار الرؤية، كلّ من انتقل إليه عين شخصيّ بالبيع أو الشراء و اعتمد على الوصف أو الرؤية ثم وجده على خلاف ذلك فله الخيار فقط دون المطالبة بالأرش، و كما يثبت هذا الخيار للمشتري يثبت للبائع أيضا بالنسبة إلى الثمن لو وجده على خلاف ما رآه أو وصفه.

(السابع): خيار العيب. كل من انتقل إليه شي‌ء معيّن بالبيع أو الشراء فوجد فيه عيبا مستقرّا فله الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بلا أرش أو إمساك المعيب مع أخذ الأرش. و المراد بالعيب: ما هو المتعارف عند أهل الخبرة.

مسقطات الخيار:

كلّ خيار يسقط بإسقاطه حين العقد أو بعده كما يسقط بتصرف من له الخيار تصرفا كاشفا عن الرضاء، و كذا يسقط بانقضاء المدة كما في خيار الحيوان و خيار الشرط و خيار التأخير، و بافتراق المتبايعين كما في خيار المجلس.

(مسألة 42): مسقطات خيار العيب على أقسام ثلاثة:

(الأول): ما يسقط به أصل الخيار فلا يبقى موضوع للرد و الأرش.

(الثاني): ما يسقط به الرد فقط دون الأرش.

(الثالث): ما يسقط به الأرش دون الرد.

أما الأول: فيسقط الخيار بأمور:

(1) الرضاء بالعيب و الالتزام بالعقد سواء كان بالقول أو بالفعل. (2)

العلم بالعيب قبل العقد و الإقدام على المعاملة كذلك. (3) إسقاط الخيار (أي: الرد و الأرش) في ضمن العقد أو بعد ظهور العيب. (4) تبرؤ البائع من‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست