و هو حق خاص يقتضي الاستيلاء على فسخ العقد و ينحصر في أقسام:
(الأول): خيار المجلس، كلّ بيع يقع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا و لو بخطوة سقط الخيار، و إذا فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.
(الثاني): خيار الحيوان، كلّ من اشترى حيوانا فله الخيار ثلاثة أيام ما لم يتصرّف فيه.
(الثالث): خيار الشرط، كلّ بيع يقع بين المتبايعين إذا اشترط فيه الخيار يثبت فيه خيار الاشتراط ما لم يفسخ، و لا بد فيه من الضبط من حيث المبدأ و المنتهى.
(الرابع): خيار الغبن، كلّ بيع اشتمل على الغبن فللمغبون خيار الغبن إذا التفت إليه، و أما إذا علم بالغبن و مع ذلك أقدم على المعاملة فلا خيار له، و المرجع في الغبن هو العرف فإذا حكم به يثبت و إذا لم يحكم به أو شك فيه فلا خيار.
(الخامس): خيار التأخير، كلّ بيع وقع على مبيع خارجيّ و أخّر، المشتري تسلم المبيع و لم يدفع الثمن إلى ثلاثة أيام فللبائع فسخ العقد، و يسمّى هذا بخيار التأخير ما لم يشترط التأخير.