(1) إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به كالدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها.
(2) ما إذا أدى بقاؤه إلى خرابه كالاختلاف الحاصل بين أرباب الوقف و غير ذلك.
(3) ما إذا خرج عن الانتفاع به رأسا أو خرج عن الانتفاع المعتد به.
(4) ما إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث حادثة.
(5) ما إذا زال عنوان العين الموقوفة، كما إذا وقف بستانا فزال عنوان البستان لجهة من الجهات فيجوز بيع العرصة حينئذ و إن كان نفع العرصة أكثر من نفع البستان، و هكذا في سائر العناوين الملحوظة في العين الموقوفة. هذا في غير المساجد و أما فيها فلا يجوز بيع العرصة و إن زال عنوان المسجدية.
(مسألة 39): كلّ مورد جاز بيع الوقف فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي و الاستيذان منه و تبديل الثمن بوقف آخر على النهج الذي كان الوقف الأول.
(مسألة 40): إذا خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر أو في وقف آخر إن كان موقوفا على نهج الوقف الخراب، و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع منه و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه جاز بل وجب على الوليّ بيع بعضه و لم يجز جميعه.