(الأول): الأب و الجدّ للأب و إن علا، فإن لهما التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجازة و غيرها من النواقل، و كلّ منهما مستقل في الولاية وجد الآخر معه أم لا، و ليس للأقارب ولاية على الطفل غيرهما، و يكفي في نفوذ تصرفهما عدم المفسدة.
(الثاني): الوصيّ المجعول من قبل أحدهما مع فقدهما.
(الثالث): الحاكم الشرعيّ إن فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما.
(الرابع): ثقات المؤمنين من أهل الخبرة عند فقد الجميع.
شروط العوضين:
و هي خمسة:
(الأول): أن يكون المبيع عينا فيه غرض صحيح عقلائيّ غير منهيّ عنه شرعا، سواء كان خارجيا أم ذميا، و لا يعتبر في الثمن أن يكون عينا بل يكفي فيه مطلق المالية منفعة كان أم انتفاعا.
(الثاني): تعيين مقدار العوضين فلا يصح نقل المجهول و يكفي في التعيين ما هو المتعارف عند أهل الخبرة.
(الثالث): معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها الأغراض الصحيحة.
(الرابع): كون العوضين ملكا طلقا فلا يجوز بيع المباحات الأولية قبل الحيازة.
(الخامس): القدرة على التسليم فلا يصح بيع غير المقدور على التسليم