responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 273

أولياء التصرف:

(الأول): الأب و الجدّ للأب و إن علا، فإن لهما التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجازة و غيرها من النواقل، و كلّ منهما مستقل في الولاية وجد الآخر معه أم لا، و ليس للأقارب ولاية على الطفل غيرهما، و يكفي في نفوذ تصرفهما عدم المفسدة.

(الثاني): الوصيّ المجعول من قبل أحدهما مع فقدهما.

(الثالث): الحاكم الشرعيّ إن فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما.

(الرابع): ثقات المؤمنين من أهل الخبرة عند فقد الجميع.

شروط العوضين:

و هي خمسة:

(الأول): أن يكون المبيع عينا فيه غرض صحيح عقلائيّ غير منهيّ عنه شرعا، سواء كان خارجيا أم ذميا، و لا يعتبر في الثمن أن يكون عينا بل يكفي فيه مطلق المالية منفعة كان أم انتفاعا.

(الثاني): تعيين مقدار العوضين فلا يصح نقل المجهول و يكفي في التعيين ما هو المتعارف عند أهل الخبرة.

(الثالث): معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها الأغراض الصحيحة.

(الرابع): كون العوضين ملكا طلقا فلا يجوز بيع المباحات الأولية قبل الحيازة.

(الخامس): القدرة على التسليم فلا يصح بيع غير المقدور على التسليم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست