الزيادات العينية كالصوف و الشعر و السمن و اللبن و نحوها مما له مالية فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة كما إذا اشترى دارا فضوليا و لم ينتفع بها المشتري و لم يجز مالكها فالأحوط فيها التراضي و التصالح.
(مسألة 35): المثليّ ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات و القيميّ ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف الأقمشة التي تنتجها المعامل في هذا الزمان من المثليّ و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و العقيق و الفيروزج من القيميّ و المدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان الأداء و الأحوط التراضي فيما به التفاوت إن كان لأجل زيادة القيمة السوقية و إن كان لأجل الزيادة في العين يضمن أعلى القيم.
(مسألة 36): لو باع إنسان ملكه و ملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك و توقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك فإن أجاز صح و إلا فلا، و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعيض الصفقة.
(مسألة 37): إذا تعاقبت الأيادي المتعدّدة على العين تخيّر المالك بالرجوع إلى أيّ واحد منهم شاء، و إن أخذ من أحدهم ليس له الأخذ بعد ذلك من الآخر. و أما حكم المشتري مع البائع الفضولي فمع علمه بكونه غير مالك (و أنّه فضوليّ) ليس له الرجوع إليه بشيء، و أما مع جهله فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك حتّى فيما أعزم عن النّماءات التي استوفاها، و كذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيادي على مال مالك فإن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغرورا منه، و إلا لم يرجع إلى اللاحق.