responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 271

(الأول): البلوغ، فلا يصح عقد الصبيّ، و إن كان مميّزا و كان بإذن الوليّ إذا كان مستقلا، و أما لو وقع العقد وكالة عن الوليّ صح.

(الثاني): العقل، فلا يصح عقد المجنون.

(الثالث): الاختيار، فلا يصح عقد المكره و هو من يأمره غيره بالعقد المكره له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، و لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية (أي: إرادة خلاف ظاهر اللفظ) و المراد من الضرر المتوعّد عليه في الإكراه ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه و ماله و شأنه و على بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره.

(الرابع): القدرة على التصرف لكونه مالكا أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليّا عليه، فلو لم يكن العاقد كذلك لم يصح العقد بل توقف على إجازة القادر على ذلك التصرف مالكا كان أو وكيلا عنه أو مأذونا منه أو وليّا عليه، فإن أجاز صح و إن ردّ بطل، و هذا هو المسمّى بعقد الفضولي.

(مسألة 32): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي فإن أجاز المالك صح و لا أثر للمنع السابق، و كذا إذا باع الفضولي مال غيره من نفسه لاعتقاده أنّه مالك أو لبنائه على ذلك كما في الغاصب فأجاز المالك صح و يرجع الثمن إلى المالك، و كذا لو باع باعتقاد كونه وليّا أو وكيلا فتبيّن خلافه، فإن أجاز المالك صح و إن رد بطل.

(مسألة 33): لا يكفي في تحقق الإجازة الرضاء الباطني بل لا بد من الدلالة عليه بالفعل: مثل أخذ الثمن أو بيعه أو غيرهما أو القول مثل (رضيت) أو (قبلت) و نحوهما، و الإجازة كاشفة عن صحة العقد، يعني نماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع و نماء المبيع ملك للمشتري.

(مسألة 34): لو باع الفضولي و لم يجز المالك يرجع المالك إلى ماله فإن كان موجودا يأخذه و إن كان تالفا أخذ مثله أو قيمته، و أما المنافع فإن كانت مستوفاة يرجع بها إلى من استوفاها- كما إذا شرب المشتري لبن الشاة مثلا- و كذا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست