responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 270

تعليق العقد على أمر غير حاصل حين العقد.

(الثاني): الموالاة بين الإيجاب و القبول.

(الثالث): التطابق بين الإيجاب و القبول في الثمن و المثمن و سائر التوابع، فلو قال: بعتك الكتاب بدرهم، فقال: اشتريت القلم لم يقع البيع.

و كذا في الثمن أو قال: بعتك الدار بألف دينار بشرط أن تخيط ثوبي مثلا، فقال:

اشتريت الدار بألف بشرط أن أخيط عباءك مثلا أو بلا شرط لم يقع البيع.

(مسألة 28): لو تعذر اللفظ لخرس و نحوه تقوم الكتابة مقامه، بل تقوم الكتابة مقام اللفظ حتى مع التمكن منه، و يجوز التوكيل حتى مع التمكن من اللفظ و الإشارة و الكتابة.

(مسألة 29): تجري المعاطاة في البيع و غيره من سائر المعاملات إلا في موارد خاصة كالنكاح و النذر و اليمين و الطلاق و نحوه، و المعاطاة في البيع:

تسليم المبيع بقصد كونه ملكا للمشتري بالعوض و دفع المشتري الثمن بقصد الشراء، و يعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتية ما عدا اللفظ، و تثبت فيها الخيارات الآتية إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 30): البيع العقدي لازم من الطرفين إلا مع وجود أحد أسباب الخيارات الآتية، و أما البيع المعاطاتي فهو مفيد للملك، و أما اللزوم فالأحوط وجوبا التراضي إن أراد أحدهما الرد دون الآخر.

(مسألة 31): لو قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد وجب عليه رده إلى البائع و إذا تلف و لو من دون تفريط وجب عليه رد مثله إن كان مثليّا و قيمته إن كان قيميّا و كذا الحكم في الثمن.

شروط المتعاقدين:

يشترط في كلّ من المتعاقدين أمور:

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست