بالإحسان إلا مع الضرورة (8) مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل فيهم و لا يسرّهم الإحسان و لا تسؤهم الإساءة و الذين يحاسبون على الشيء الدنيء (9) التعرض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ (10) الدخول في سوم المؤمن بل الأحوط تركه، و المراد به: الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين و الإشراف على إيقاع العقد، فلا يكون من السوم الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.
و يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما و لا سيّما مع شرط الأجرة، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل.
المعاملات المحرّمة:
و هي كثيرة تقدم بعضها كبيع المسكرات و الكلاب التي ليست لها منفعة محلّلة، و الخنزير و الميتة. و كذا تحرم المعاملات الرّبوية، و المعاملات المتعلقة بالأموال المغصوبة و المعاملات التي تنحصر منفعتها في الحرام كما لا يصح بيع ما لا مالية فيه.
شروط العقد:
يعتبر في عقد البيع بل في كل عقد أمور:
(الأول): الإيجاب و القبول، و يقع بكلّ لفظ دال على المقصود و إن لم يكن صريحا فيه، مثل (ملّكت) في البيع أو (بادلت) و غيرهما في الإيجاب، و أما في القبول مثل (قبلت)، و (رضيت) و (تملكت) و لا يشترط فيه العربية، و لا يجوز