الأول: خروج المنيّ من الموضع المعتاد قليلا كان أو كثيرا في اليقظة أم في النوم مع الاضطرار أو الاختيار.
(مسألة 57): علامة المنيّ في الغالب الدفق: (الخروج بشدّة) و الشهوة و الفتور: (حالة الاسترخاء). و في المرأة و المريض يكفي الأخيران و العبرة في وجوب الغسل خروج المنيّ إلى الخارج فلو تحرّك عن محله و لم يخرج فلا يوجب الغسل و في المرأة يكفي الخروج إلى فضاء المحل و لا يعتبر فيها الخروج إلى خارج الجسم.
(مسألة 58): إذا خرج المنيّ بخلاف صورته المتعارفة لمرض أو حادثة وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا، و لو شك في خروجه فلا شيء عليه.
الثاني: الجماع و هو: إعمال الشهوة الجنسية بالدخول في القبل أو الدبر، و إذا تحقق الجماع وجب الغسل على الفاعل و المفعول به من غير فرق بين الكبير و الصغير و العاقل و المجنون و المختار و غيره.
(مسألة 59): يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل سواء كان قبل دخول الوقت أو بعده فيتيمّم بدل الغسل.
(مسألة 60): لو شك في أنّه تحقق الدخول أم لا لا يجب الغسل.
كيفية الغسل:
للغسل كيفيتان ترتيب و ارتماس: و أولاهما: يغسل الرأس و الرقبة أولا،