(3) التسوية بين المتبايعين فلا يفرّق بين المماكس و غيره بزيادة السعر للأول و بنقصه للثاني، و يجوز التفريق لمرجحات شرعية كالعلم و التقوى و نحوهما.
(4) أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا.
(5) التساهل في الثمن.
(مسألة 26): يحرم الاحتكار و هو: حبس السلعة و الامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها، و الظاهر الاختصاص بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير، و إن كان الأحوط استحبابا إلحاق كلّ ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس و المساكن و السلع الاستهلاكية و غيرها و يجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم من دون أن يعيّن له السعر. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على السعر الأقلّ منه.
(مسألة 27): لا يجوز التصرف و ترتيب آثار الصحة في المعاملات التي لم تحرز صحتها بل يتعيّن فيها الاحتياط.
ما يكره في التجارة:
تكره في التجارة أمور أهمّها:
(1) مدح البائع سلعته. (2) ذم المشتري لما يشتريه. (3) طلب تنقيص الثمن بعد العقد. (4) الحلف في المعاملة إن كان صادقا و إلا فيحرم، فعن نبينا الأعظم 6: «أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، و إذا باع لم يمدح، و لا يدلّس، و فيما بين ذلك لا يحلف»، (5) كتمان العيب إن لم يؤد إلى الغش و إلا حرم كما مرّ (6) البيع، في المكان الذي لم يظهر فيه العيب و يستتر (7) الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة و على الموعود