و كذا كلّ ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم أنّه غصب، فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالكه إن عرف بعينه و إلا فإن تردد بين جماعة وجب استرضاؤهم و إلا تصدق عن صاحبه.
(مسألة 22): يحرم تزيين الرجل بالذهب و إن لم يلبسه و لو تزين بلبسه تأكد التحريم، و لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب كما لا بأس بلبس الپلاتين.
(مسألة 23): يحرم حلق اللحية و يحرم أخذ الأجرة عليه إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية و مهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء او كان لتقية فيجوز حينئذ.
(مسألة 24): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها. نعم، يصح الصلح بينهم إن لم يكن بقصد تحصيل الربح فيدفع مقدارا من المال على أن يملّكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص، و المال الذي يحصل بعنوان الجائزة لمن تخرج القرعة باسمه و لا بد من الرجوع فيه إلى الحاكم الشرعيّ.
(مسألة 25): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عنه فضلا عن أخذه في مقابل الإعطاء و التمكين، و يجوز أيضا المصالحة بين الدم و العوض أو بين التمكين من الدم و العوض.
آداب التجارة:
يستحب في التجارة أمور أهمها:
(1) التفقه في التجارة بالقدر اللازم ليعرف الصحيح و الفاسد منها و يسلم من الربا، قال أبو عبد اللّه 7: «من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات».
(2) إقالة النادم، ففي الحديث: «فأيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه تعالى عثرته يوم القيامة».