responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 264

و الاسطوانات الغنائية و كذا الأشرطة المسجل عليها الغناء، و أما نفس صندوق حبس الصوت أو آلة التسجيل أو الراديو فليست منها، فيجوز بيعها لاشتمالها على منافع محلّلة كاستماع القرآن أو نشرات الأخبار و نحوها مما يباح استماعه دون ما يحرم، و كذا التلفاز فإنّه أيضا من الآلات المشتركة في الأغراض المحللة و المحرّمة فيجوز المعاملة عليه بالاعتبار الأول دون الأخير.

(مسألة 5): لا يجوز أخذ الأجرة على صنع الآلات المقصود منها الحرام، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري الا مع الوثوق بأنّ المشتري يغيّرها أو يمنعها من أن يترتب عليها الفساد، و أما مع عدم الوثوق بذلك فيجوز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، و أما إذا كان لها فائدة محللة و لو قليلة لم يجب تغييرها.

(مسألة 6): يجوز بيع الأوانى المصنوعة من الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء أو لسائر الأغراض المشروعة و إن كان الأحوط استحبابا الترك.

(مسألة 7): يجوز بيع السباع، كالهرّ و الأسد و الذئب و نحوها، و كذا بيع الحشرات كالعلق الذي يمص الدم و دود القز و نحل العسل، و كذا المسوخات كالفيل مع وجود غرض صحيح غير منهيّ عنه شرعا في كل ذلك، و أمّا مع عدمه فلا يجوز بيعها.

(مسألة 8): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا أو الخشب و الحديد ليعمل آلة للهو أو نحو ذلك سواء كان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، و كذا تحرم و لا تصح إجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يدخل فيها أو يعمل فيها شي‌ء من المحرّمات، و كذا تحرم و لا تصح إجارة وسائط النقل لحمل الخمر، و الثمن و الأجرة في جميع ذلك محرّمان، و أما بيع العنب أو التمر مثلا لمن يعلم أنّه يعمله خمرا أو إجارة المساكن ممن يعلم أنّه يدخر فيها الخمر أو يعمل شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في العقد أو قبله فالأحوط تركها‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست