(مسألة 9): يحرم تقوية الباطل على الحق و منها بيع السلاح لأعداء الدّين حال مقاتلتهم مع المسلمين.
(مسألة 10): يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء كانت الصورة مجسمة- كالمصنوعة من الخشب أو الحجر أو البرنز- أم لا:
كالنقش و التخطيط و التطريز و الحك، و يحرم أخذ الأجرة عليه. و أما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر و غيره فلا بأس به و لو مع التجسيم، و يجوز أخذ الأجرة عليه، و لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف، و يجوز تصوير بعض الصورة كالرأس فقط و الرجل كذلك و نحوهما مما لا يعد تصويرا، و يجوز على كراهية اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة و من ذوات الأرواح.
(مسألة 11): إعانة الظالمين في ظلمهم بل في كلّ محرّم حرام، و أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها إلا أن يعدّ بذلك من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم.
(مسألة 12): فعل الغناء و استماعه حرام، و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة أو دعاء أو رثاء و غيرها.
(مسألة 13): اللعب بآلات القمار- كالشطرنج و الدوملة و الطاولي و غيرها مما أعدّ لذلك- حرام مع الرهن أو بدونه، و أما اللعب بغيرها كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل أو على المصارعة أو الطفرة أو غير ذلك فيحرم أخذ الرهن عليه، و أما بدون أخذ الرهن فلا بأس به و إن كان الأحوط استحبابا تركه أيضا.
(مسألة 14): عمل السحر و تعليمه و تعلمه و التكسب به حرام، و كذا تسخير الجن أو الإنسان بواسطة السحر، و كذا تحرم الكهانة و هي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنّه يخبره به بعض الجان، و كذا التنجيم و هو: الإخبار عن الحوادث مستندا إلى حركة الأفلاك على وجه ينافي الاعتقاد بالدّين، و كذا