و هو أصل المعاوضات و أهمّها، و ينقسم إلى محرّم و مكروه و مندوب و واجب، أما الأول فهو على أصناف. و هنا مسائل:
(مسألة 1): لا تصح التجارة بالخمر و باقي المسكرات و الميتة و الكلب- إلا إذا كان فيه منفعة محلّلة- و الخنزير، و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها أو جعلها أجرة في الإجارة أو عوضا في الجعالة أو مهرا في النكاح أو غير ذلك، و يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة لو كان فيها غرض صحيح شرعيّ، و كذا يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد مع المنفعة المحللة.
(مسألة 2): يجوز بيع الأعيان النجسة و جميع المعاوضات عليها إن كانت فيها أغراض صحيحة شرعية كالدم للتزريق أو الكلب للصيد و الماشية مثلا و العذرة للتسميد، أما الأعيان النجسة التي ليست لها أغراض صحيحة لا يجوز بيعها و لكن يثبت حق الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمرا- مثلا- لا يجوز بيعه، و تجوز المعاوضة على الحق المذكور: فيبذل له مال ليرفع ذو الحق يده و يحوزها الباذل.
(مسألة 3): الأعيان المتنجسة كالعسل و الدهن أو الدبس إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها و المعاوضة عليها إن كان فيها غرض صحيح شرعيّ مع إعلام المشتري بالنجاسة، و إن لم يكن فيها غرض صحيح شرعي فلا يجوز بيعها و إن ثبت فيها حق الاختصاص.
(مسألة 4): لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام، كآلات القمار و الشطرنج و آلات الغناء كالمزامير و الطبول