responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 245

الرجوع منه.

الثالث: الحلق أو التقصير

و هو بعد الهدي على الأحوط وجوبا، و التقصير هو: إزالة شي‌ء من الشعر أو الظفر بكل ما يمكن الإزالة به و لو باليد كما تقدم، و هو عبادة لا بد فيه من نية القربة و الإخلاص، و يتخيّر بينه و بين الحلق، و الحلق أفضل بل الأحوط وجوبا الحلق للصرورة (أي من كان أول حجه) و لا يجوز الحلق للنساء و يتعيّن عليهنّ التقصير، و لا يجوز للمحرم أن يحلق أو يقصر لغيره قبل أن يحلق أو يقصر لنفسه.

(مسألة 24): يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى و أن يكون مقدّما على طواف الزيارة و السعي.

(مسألة 25): يحل للمحرم بعد الرّمي و الذبح و الحلق أو التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام الا النساء و الطيب.

طواف الحج و غيره من أعمال مكة:

بعد الفراغ من أعمال منى يرجع إلى مكة المكرمة لإتيان أعمال خمس:

و هي طواف الحج، و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء، و صلاته، و تقدم التفصيل في طواف العمرة.

(مسألة 26): لا يجوز تقديم هذه الأعمال الخمسة على الوقوف بعرفات و المشعر و أعمال منى إلا لذوي الأعذار، كالنساء لو خفن عروض الحيض و النفاس مع عدم التمكن من البقاء إلى الطهر، أو كل من عجز عن الرجوع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست