responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 246

إلى مكة لمشقة شديدة، أو كل مريض خاف من كثرة الازدحام شدّة مرضه أو بطء برئه، أو كل من يعلم أنّه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة، فلو قدم الأعمال المذكورة كذلك ثم بان الخلاف لا يجب الاستئناف و إن كان أحوط.

العود إلى منى للمبيت فيها:

يجب المبيت بمنى في ليالي التشريق (ليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة) على كل ناسك غير معذور من الغروب إلى نصف الليل و يعتبر فيه قصد القربة، و إذا لم يجتنب الصيد في إحرامه أو لم يتق النساء أو لم يخرج من منى أصلا حتى أدرك غروب يوم الثاني عشر فيجب على هؤلاء مبيت الليلة الثالثة عشرة.

(مسألة 27): لو ترك المبيت الواجب بمنى وجب عليه لكل ليلة شاة بلا فرق بين العامد و الجاهل.

رمي الجمرات:

يجب رمي الجمرات الأولى و الوسطى و العقبة في الأيام التي بات لياليها في منى حتى ليلة الثالث عشر لمن وجب عليه مبيتها، و يجب الترتيب بالأولى ثم الوسطى و يختم الرمي بجمرة العقبة و إن خالف و لو نسيانا استأنف، و يجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في أيّ وقت شاء، و لا يجوز الرمي اختيارا في الليل و يجوز مع العذر.

(مسألة 28): يجوز الرمي عن المعذور كالمريض و الكسير و غيرهما ممن لا يستطيع و هناك فروع كثيرة تتعلق بجميع أعمال العمرة و الحج أوردناها في (مناسك الحج).

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست