responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 244

الثلاث: الإبل، و البقر، و الغنم. و لا يجزي غيرها من سائر الحيوانات، و الأفضل الإبل ثم البقر و لا يجزي الهدي الواحد عند الاختيار إلا عن الواحد، و عند الضرورة فالأحوط وجوبا الجمع بين الاشتراك و الصوم.

و يجب في الهدي أمور:

(1) أن تكون الإبل داخلة في السنة السادسة، و الأحوط وجوبا في البقر و المعز الدخول في السنة الثالثة، و في الضأن الدخول في السنة الثانية. (2) أن تكون صحيحة فلا يجزي المريض بأيّ مرض كان (3) أن لا يكون كبيرا جدّا بحيث لا يكون في عظامه مخ و لا يرغب فيه الناس. (4) أن لا يكون مهزولا بحيث ذهب شحم ظهره. (5) تام الأجزاء فلا يكفي الناقص كمقطوع الذنب و الأذن و لا المكسور قرنه الداخل و لو جزء منه و لا العوراء و لا الخصيّ. (6) أن يكون الذبح و النحر بمنى فلا يجزي لو كان في غيرها. (7) النية خالصة للّه تعالى. (8) أن يكون بعد رمي جمرة العقبة و قبل التقصير من يوم العيد فلو قدم أثم. و إن كان عن جهل أو نسيان لا شي‌ء عليه، و لا تجب المباشرة في الذبح و يكفي توكيل المسلم فيه.

مصرف الهدي:

الأحوط وجوبا أن يأكل الناسك من هديه و لو قليلا مع الإمكان، و يستحب تخصيص ثلثه بنفسه و لو مع أهله، و الأحوط وجوبا أن يصرف ثلثه على الفقراء و يهدي ثلثه الآخر و مع تعذرهما يسقطان، و الأحوط وجوبا اعتبار الإيمان في مصرف الثلثين.

(مسألة 23): لو لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه ليضعه عند أمين يذبح عنه صام بدلا عن الهدي عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متواليا و سبعة بعد‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست