الرجوع لإدراك الوقت الواجب وقوفه و إن لم يرجع عمدا صح حجه و عليه شاة إن أدرك اختياريّ عرفة، و لكن الاحتياط الشديد إن يتم حجه و يأتي به من قابل أيضا.
(مسألة 20): لو فاته الوقوف بالمشعر لعذر من نسيان أو غيره حتى طلعت الشمس يوم العيد وجب عليه أن يقف فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال و يجزيه ذلك، و لا يجب الاستيعاب، و هذا هو الوقت الاضطراري الذي يقوم مقام الاختياريّ و يبطل الحج بتعمد تركه.
(مسألة 21): إدراك الموقفين عرفات و المزدلفة الاختياريّ منهما و الاضطراريّ يتصوّر على اثنتي عشرة صورة:
(الأولى): إدراك اختياريّهما معا، صح حجه و لا شيء عليه من هذه الجهة.
(الثانية): عدم إدراك شيء منهما أصلا لا الاختياريّ و لا الاضطراريّ منهما، يبطل حجه سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا أو لعذر فيأتي بعمرة مفردة.
(الثالثة): إدراك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة كما مرّ في (مسألة 16)، يصح حجه و لا شيء عليه إلا إذا ترك اختياريّ عرفة عن عمد و اختيار.
(الرابعة): إدراك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاري، فإن فات منه اختياريّ المشعر لعذر و عبر من المشعر ليلة العيد صح حجه، و إن لم يعبر و تعمد في ترك اختياريّ المشعر بطل حجه.
(الخامسة): إدراك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، يصح حجه و لا شيء عليه إن كان ترك اختياريّ المشعر لعذر و إلا بطل على الأحوط.
(السادسة): إدراك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المزدلفة الليلي، يصح حجه و لا شيء عليه لو كان ترك اختياريّ عرفه لعذر و إلا بطل حجه، و كذا في ترك الاختياريّ المشعر إن كان عن عذر و إلا بطل حجه.