(مسألة 16): لو فاته الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب- المسمّى بالوقوف الاختياري لعرفات- لعذر من نسيان أو عدم الوصول إليها لضيق الوقت أو لكثرة الزحام يكفيه إدراك مقدار من ليلة العيد فيها و لو كان قليلا، و يسمّى هذا بالوقوف الاضطراري لعرفات، و لا يجب فيها الاستيعاب كما وجب في الوقوف الاختياري.
الوقوف بمزدلفة:
يجب الوقوف بالمشعر الحرام من طلوع فجر يوم عيد الأضحى إلى طلوع الشمس منها مع النية و القربة، بل الأحوط وجوبا المبيت فيه ليلة العيد و لو كان بعد ثلث الليل أو نصفه، و يكفي مطلق الكون فيه.
(مسألة 17): ما هو الركن من الوقوف إنّما هو المسمّى كما مرّ في الوقوف بعرفات فمع تركه يبطل الحج على تفصيل يأتي، و لكن يجب أن يقف فيه تمام الوقت فلو تعمد ترك ذلك من أوله أو آخره عصى و صح حجه إن أدرك المسمّى، و إن كان الأحوط الجبر بشاة إن أفاض قبل طلوع الشمس.
(مسألة 18): إنّما يجب الوقوف في ما بين الطلوعين على غير ذوي الأعذار، و أما من كان به عذر كالمرض أو ضعف أو خوف من الازدحام أو غير ذلك من الأعذار فيجوز لهم الإفاضة من المشعر ليلة العيد، كما يجوز ذلك للنساء و الأطفال و الشيوخ و من يكون معهم لحفظهم و حراستهم أن يكون مع المريض و الخائف فلا يجب عليهم الوقوف فيما بين الطلوعين، و لكن الأحوط وجوبا أن تكون إفاضتهم من المشعر بعد انتصاف الليل و لو بلحظة فلا ينفروا قبله.
(مسألة 19): لو أفاض قبل الفجر بلا عذر فإن كان سهوا أو جهلا و لم يتذكر إلا بعد الخروج صح حجه و لا شيء عليه، و إن تذكر قبل الفجر وجب