(السابعة): إدراك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر اليومي، يصح حجه و لا شيء عليه إلا إذا كان ترك أحد الاختياريين عند عمد و اختيار.
(الثامنة): إدراك اختياريّ عرفة فقط، يبطل حجه إن ترك المشعر عمدا بل و يشكل صحته إن كان تركه لعذر أيضا.
(التاسعة): إدراك اضطراريّ عرفة فقط يبطل حجه.
(العاشرة): إدراك اضطراريّ المزدلفة النهاري فقط لا يصح الحج.
(الحادية عشرة): إدراك اختياريّ المشعر فقط يصح الحج إن لم يكن ترك عرفة عمدا و إلا فلا يصح.
(الثانية عشرة): إدراك اضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان معذورا و أدرك عرفة صح حجه، و إن ترك عرفة عمدا بطل حجه.
(مسألة 22): لو فاته الحج لعدم إدراك الموقفين على ما مرّ فالأحوط وجوبا أن ينوي بإحرامه العمرة المفردة فيأتي بأعمالها ثم يحل و يجب عليه الحج في العام القابل إن استقر عليه الحج.