responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 242

(السابعة): إدراك اضطراريّ عرفة و اضطراريّ المشعر اليومي، يصح حجه و لا شي‌ء عليه إلا إذا كان ترك أحد الاختياريين عند عمد و اختيار.

(الثامنة): إدراك اختياريّ عرفة فقط، يبطل حجه إن ترك المشعر عمدا بل و يشكل صحته إن كان تركه لعذر أيضا.

(التاسعة): إدراك اضطراريّ عرفة فقط يبطل حجه.

(العاشرة): إدراك اضطراريّ المزدلفة النهاري فقط لا يصح الحج.

(الحادية عشرة): إدراك اختياريّ المشعر فقط يصح الحج إن لم يكن ترك عرفة عمدا و إلا فلا يصح.

(الثانية عشرة): إدراك اضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان معذورا و أدرك عرفة صح حجه، و إن ترك عرفة عمدا بطل حجه.

(مسألة 22): لو فاته الحج لعدم إدراك الموقفين على ما مرّ فالأحوط وجوبا أن ينوي بإحرامه العمرة المفردة فيأتي بأعمالها ثم يحل و يجب عليه الحج في العام القابل إن استقر عليه الحج.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست