(1) الإحرام للحج من مكة المكرّمة و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا و تقدمت شرائطه سابقا. (2) الوقوف بعرفات (3) الوقوف بمزدلفة (4) رمي جمرة العقبة بمنى (5) الهدي (6) التقصير (7) طواف الحج (8) صلاة الطواف (9) السعي بين الصفا و المروة (10) طواف النساء (11) صلاة الطواف (12) البيتوتة في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر (13) رمي الجمرات.
الوقوف بعرفات:
عرفات: محل له حدوده و هي معروفة كمعروفية المشعر و منى، و يجب الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة من زوال اليوم إلى غروبها مستوعبا تمام هذا الوقت على الأحوط وجوبا بلا فرق في أقسام الكون فيها، و يجب في الوقوف: النية، و القربة و الخلوص. و الركن منه: مسمّى الكون فيها و لو بنحو العبور منها، و الزائد واجب غير ركني.
(مسألة 15): لو ترك البقاء في عرفات آخر الوقت بأن خرج منها قبل الغروب فإن كان ذلك لعذر صح حجه و لا شيء عليه، و كذا إن كان عن عمد و لكن تاب و رجع قبل خروج الوقت، و إن لم يرجع يجب عليه ذبح إبل قربة للّه تعالى داخلة في السنة الخامسة، و إن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في الطريق أو بعد الرجوع إلى محله، و لا يجب فيه التوالي و إن كان أحوط. و أما لو خرج منها سهوا و لم يتذكر في الوقت فلا شيء عليه و إن تذكر فيه وجب العود فورا و إن لم يعد أثم و يجري حكم العامد عليه كما مر.