و هو: عبارة عن المشي بين الصفا و المروة سبع مرّات، الذهاب من الصفا إلى المروة، يعدّ مرة، و العود من المروة إلى الصفا يعدّ مرّة أخرى.
(مسألة 12): يجب السعي في كل إحرام- لعمرة كان أو لحج- و هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه و لا يعتبر في السعي الطهارة.
(مسألة 13): يجب في السعي أمور سبعة:
(1) النية (2) الابتداء من الصفا (3) الختم بالمروة. (4) أن يكون الذهاب من الصفا إلى المروة أربعا و الإياب من المروة إلى الصفا ثلاثا فيصير المجموع سبعا. (5) أن لا يكون معه شيء مغصوب (6) أن يكون مقاديم البدن بطرف المروة في الذهاب إليها و بطرف الصفا في الإياب إليه (7) أن يكون بعد الطواف و صلاته و يجوز تأخيرها عنهما بلا عذر. نعم، لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر و هناك مندوبات قبل السعي و في السعي ذكرناها في (مناسك فراجع تفصيلها هناك.
التقصير:
يجب بعد الفراغ من السعي التقصير و هو: أخذ شيء من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته أو حاجبه بقص أو نتف أو قص مقدار من ظفره، و تجب فيه النية و القربة و الخلوص، و لا يجب التقصير فورا، و يصح تأخيره إلى أن يتضيق وقت إحرام الحج.
(مسألة 14): يتعيّن التقصير في الإحلال من عمرة التمتع، و لا يجوز حلق الرأس و تجب عليه الكفارة بشاة لو حلق.