responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 237

كان في الحج ينوي «طواف الحج» و إن كان في العمرة المفردة «ينوي طواف العمرة المفردة» (6) الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به عرفا (7) جعل الكعبة على اليسار و لا يضرّ الانحراف اليسير (8) إدخال حجر إسماعيل في الطواف و جعله في اليسار (9) أن يكون خارجا عن البيت و عن حجر إسماعيل عرفا (10) أن يكون الطواف بين الكعبة المشرفة و مقام إبراهيم 7 مع الإمكان (11) أن يكون عدد الأشواط سبعة بلا زيادة و نقيصة، و من الحجر الأسود و إليه يعد شوطا واحدا و يجب الاطمئنان بعدد الأشواط و لا اعتبار بالظن و يصح الاعتماد على شخص وثيق في حفظه (12) الموالاة العرفية في الطواف الواجب دون المندوب (13) إباحة ما مع الطائف و عدم كونه مغصوبا (14) أن يكون الطواف بالعمد و الاختيار فلو طيف به لكثرة الازدحام مع تحقق سائر الشرائط فالظاهر الإجزاء و إن كان الاحتياط في إعادة ما خرج عن اختياره مع التمكن.

(مسألة 11): يجب في عمرة التمتع طواف واحد و في الحج طوافان طواف الزيارة و طواف النساء- و كذا في العمرة المفردة.

صلاة الطواف:

يجب بعد الطواف إتيان ركعتين للطواف مثل صلاة الصبح و الأحوط وجوبا المبادرة إليه، و يجوز الإتيان فيهما بكل سورة إلا العزائم و الأحوط وجوبا إتيانها خلف مقام إبراهيم مع الإمكان بما يصدق أنّه خلفه، و مع عدم الإمكان فيصلي في الأقرب ثم الأقرب.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست