responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 236

كان الترك عن عمد و اختيار، و يشترط في الثوبين كونهما مما تصح فيهما الصلاة و أن لا يكون الإزار رقيقا بحيث ترى منه البشرة.

(مسألة 9): يحرم على المحرم ثلاثة و عشرون شيئا في حال الإحرام، و تسمّى بتروك الإحرام:

(1) صيد الحيوان البرّي. (2) النساء مطلقا حتى بالعقد عليهنّ أو الشهادة على عقد النكاح. (3) الاستمناء. (4) الطيب. (5) لبس المخيط للرجال. (6) لبس الجورب أو الخفين و كل ما يستر ظهر القدم. (7)

الاكتحال. (8) النظر في المرآة. (9) الفسوق. (10) الجدال. (11) قتل ما في الجسد. (12) لبس الخاتم للزينة. (13) لبس الحليّ للمرأة. (14)

التدهين. (15) إزالة الشعر. (16) تغطية الرأس للرجل. (17) تغطية الوجه للمرأة. (18) التظليل للرجال. (19) إخراج الدم من البدن. (20) قلع الضرس. (21) تقليم الظفر. (22) لبس السلاح (23) قلع ما ينبت في الحرم.

(مسألة 10): لو أتى بشي‌ء من هذه التروك لا يبطل إحرامه و لكن عليه الكفارة في بعضها على ما فصّلناه في (مناسك الحج).

الطواف:

و هو: عبارة عن المشي حول الكعبة المشرّفة مع الشرائط التالية:

(1) الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر إن كان واجبا، و أما لو كان مندوبا فلا تعتبر الطهارة فيه مطلقا. نعم، لا يجوز للمحدث بالحدث الأكبر دخول المسجد الحرام (جنبا كان أو حائضا أو نفساء) و لكن لو دخل ناسيا و طاف الطواف المندوب صح (2) طهارة البدن و اللباس (3) الختان للرجال و الصبيان (4) سترة العورة (5) النية فينوي «أطوف طواف عمرة التمتع قربة إلى اللّه تعالى» و إن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست