responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 22

العدم و كذا لو شك في أنّ الخارج بول أو مذي يبني على عدم كونه بولا إلّا إذا لم يستبرأ كما مرّ.

(مسألة 45): لا ينقض الوضوء و لا ينجس الموضع خروج المذي (و هو:

ما يخرج بعد الملاعبة أو التفكير بالجماع) و الوديّ (و هو: ما يخرج بعد خروج البول إن استبرأ) و الوذيّ (و هو: ما يخرج بعد خروج المنيّ) إن استبرأ.

(مسألة 46): الوضوء في نفسه طاعة و عبادة و مستحب في جميع الأحوال و مع ذلك يشترط الوضوء في صحة الصلاة و الطواف و يحرم مس كتابة القرآن أو اسم الجلالة و سائر أسمائه تعالى و صفاته الخاصة من غير وضوء و لا يشترط الوضوء في صلاة الميت.

دائم الحدث:

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون (و هو: الذي لا يستمسك معه الغائط) و المسلوس (و هو: الذي لا يستمسك معه البول) له حالات أربع:

الأولى: أن تكون له فترة تتسع للطهارة و الصلاة الاختياريتين فيها و لو بترك جميع المستحبات أو بعضها، فيجب عليه انتظار تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أم في وسطه أم في آخره، و متى جاءت تلك الفترة تجب المبادرة إلى الطهارة و الصلاة.

الثانية: أن لا تكون له الفترة و كان الحدث متصلا فيجب عليه الوضوء و الصلاة في أيّ وقت شاء و يجوز له أن يجمع بوضوء واحد صلاتين إلّا أن يحدث حدثا آخر كالنوم مثلا فيجدّد الوضوء.

الثالثة: أن تكون له فترة معينة من الزمن و لكنّها لا تتسع لجميع الصلاة كاملة فيها و إنّما تتسع للطهارة و بعض الصلاة فيها، فيجب عليه انتظار تلك الفترة و الصلاة فيها، و كلما فاجأه الحدث توضّأ و لو في أثناء الصّلاة مراعيا واجبات الصّلاة و عدم تحقق الاستدبار.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست