الرابعة: عين الصورة الثالثة و لكن يكون في تجديد الوضوء في أثناء الصلاة حرج و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكل صلاة.
(مسألة 47): لا يختص ما ذكرنا بخصوص البول و الغائط بل يجري في من استمر ريحه أو قطعات نومه.
(مسألة 48): يجب على المسلوس أو المبطون التحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و لباسه مهما أمكن و لو بجعل كيس يجمع فيه البول أو الغائط و لا يضرّ حمل ذلك بصحة صلاته ما دام الانفصال عنه أو تغييره حرج.
الجبيرة و أحكامها:
لو كان في أعضاء الوضوء قرح أو جرح أو كسر و شدّ بعصابة تسمى بالجبيرة و يصح المسح عليها إن لم يتمكن من نزعها أو يتضرّر العضو إن نزعها و لو ببطء برئه و شفائه، أو لا يمكن إزالة النجاسة عن العضو و إيصال الماء الى البشرة.
(مسألة 49): تختص الجبيرة بموضع الجرح أو القرح أو الكسر في البدن كما و كيفا، فلو استوعبت الجبيرة جزء آخر من البدن يجب إزالتها عند الوضوء أو الغسل، و إن كان في عزلها حرج توضّأ جبيرة، و تيمّم، و لو كان في العضو جبائر متعدّدة و فواصل كثيرة وجب الغسل أو المسح على تلك الفواصل.
(مسألة 50): يجب رفع الجبيرة و نزعها عند أمن الضرر و احتمال الشفاء و البرء و ما دام خوف الضرر باقيا بقيت في مكانها و لو استوعبت أياما كثيرة صحت صلواته.
(مسألة 51): لو أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح و إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره يتعيّن التيمم أيضا، و كذا الأرمد إن كان يضرّه