و المرجان و غيرهما يجب فيه الخمس لا مثل السمك و نحوه من الحيوان بشرط أن يبلغ قيمته مثقالا من الذهب (449/ 3 غرام) فصاعدا بعد إخراج المؤن فلا خمس لو نقص عن ذلك و لو خرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه. نعم، لو أخذ من وجه الماء كالعنبر لا يعتبر فيه النصاب و إن تعلق به الخمس على الأحوط وجوبا إلا إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه.
(مسألة 5): الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فما يخرج منها يجري عليه حكم الغوص.
(الخامس): الأرض التي اشتراها الذميّ من المسلم فإنّه يجب فيها الخمس، و لا فرق في الأرض بين المعمورة منها أو الخالية، كما لا فرق بين وقوع البيع على نفس الأرض أو على ما عليها كالدار و الدكان أو الزرع في الأرض.
(السادس): المال المخلوط بالحرام إن لم يتميز صاحبه و لو في عدد محصور و لم يعرف مقداره فإنّه يحل بإخراج خمسه و صرفه في مصارف الخمس بقصد التكليف الواقعيّ.
(مسألة 6): إذا عرف المقدار و جهل المالك تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط وجوبا، و لو انعكس (عرف المالك و جهل المقدار) تراضيا بالصلح و إن لم يرض المالك بالصلح يجوز الاقتصار على دفع الأقلّ إن رضي له و إلا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حسم الدعوى، و إذا عرف المالك و المقدار وجب دفع المال إليه، و لكن إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور فالأحوط وجوبا التخلّص من الجميع باسترضائهم فإن لم يمكن أقرع بينهم.
(مسألة 7): إذا علم إجمالا أنّ الحرام أكثر من مقدار الخمس فالأحوط وجوبا دفع الزائد المتيقن أيضا، و إن علم إجمالا أنّه أنقص منه دفع الخمس، و الأحوط في الصورتين الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ.