responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 215

(مسألة 8): إذا كان في ذمته مال حرام لا في عين ماله لا محل للخمس فإن علم جنسه و مقداره و صاحبه رده إليه و لو كان صاحبه في عدد محصور استرضى الجميع على الأحوط وجوبا، و مع عدم الإمكان عمل بالقرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط وجوبا، و إن علم جنسه و جهل مقداره و علم مالكه جاز له أن يقتصر على الأقلّ في إبراء ذمته إن لم يعرف المالك الجنس و القدر و إلا رده إليه، و إن لم يعرف جنسه و كان مثليّا يقرع بين الأجناس.

(مسألة 9): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه خمسان خمس للتحليل و خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.

(مسألة 10): لو تبيّن المالك بعد دفع الخمس فلا شي‌ء عليه و كذا لو علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس لا يجب عليه شي‌ء، و إذا علم أنّه أنقص يجوز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.

(مسألة 11): لو تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه لا يسقط الخمس بل يكون في ذمته، و حينئذ إن عرف قدر الحرام بعد ذلك دفعه إلى مستحقه و إن تردد بين الأقلّ و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ.

(مسألة 12): إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك فلا يجزيه إخراج الخمس فيرجع إلى الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط في ذلك.

(السابع): ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات و غيرها من سائر المكاسب و الفوائد و لو من حيازة المباحات ففي جميع ذلك يتعلق به الخمس بل كلّ فائدة كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نماء الوقف الخاص أو العام و الميراث الذي لم يحتسب ففي جميع ذلك يتعلق الخمس على الأحوط وجوبا، و أما في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث فلا يجب الخمس.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست