responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 213

قيمة ما أخرج عشرين دينارا (و تقدم مقداره بالغرام في الزكاة) بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما، و لا فرق في ذلك بين ما أخرجه دفعة واحدة أم دفعات، فيكفي بلوغ المجموع النصاب و إن أعرض في الأثناء. نعم، إذا أهمله مدّة طويلة على نحو عدّ من تعدد الإخراج عرفا لا يضم اللاحق إلى السابق، و لو شك في بلوغ النصاب فالأحوط وجوبا الاختبار مع الإمكان و مع عدمه لا يجب عليه شي‌ء.

(الثالث): الكنز و هو المال المذخور في موضع أرضا كان أم جدارا أم غيرهما، فإنه لواجده إذا لم يعرف صاحبه، و على واجده الخمس سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب و هو عشرون دينارا في الذهب و مائتا درهم في الفضة و بأيّهما كان في غيرهما على الأحوط وجوبا، و لا فرق بين الإخراج دفعة أو دفعات كما مرّ في المعدن، و يجري هنا أيضا استثناء مئونة الإخراج كما تقدم.

(مسألة 3): إذا علم أنّ الكنز لمسلم كان موجودا و عرفه دفعه إليه و إن جهله وجب عليه التعريف، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدّق به عنه على الأحوط وجوبا. نعم، لو كان المسلم قديما يجري عليه حكم الكنز و إن كان الأحوط استحبابا إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.

(مسألة 4): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له و عليه الخمس إلا أن يعلم أنّه لمسلم موجود فتجري عليه الأحكام المتقدمة في المسألة السابقة، و إن ملكها بالشراء و نحوه عرّفه المالك السابق واحدا كان أم متعددا، فإن عرفه دفعه إليه و إلا فالسابق عليه و هكذا. فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده، و هكذا لو وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو عارية و نحوهما، و كذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها مالا.

(الرابع): الغوص، فكل ما أخرج من البحر من الجواهر كاللؤلؤ‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست