الخمس نحو حق خاص متعلق بالعين على تفصيل تقدّم في (مسألة 53) من الزكاة و يجب في سبعة أشياء:
(الأول): الغنائم المأخوذة من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم إن كان الغزو معهم بإذن الإمام 7 من غير فرق بين المنقول و غيره و أما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام 7 في زمن الحضور، و في زمن الغيبة وجب فيها الخمس و يلحق بأهل الحرب من نصب العداوة لأهل البيت.
(مسألة 1): ما يؤخذ من أهل الحرب من غير قتال كالغيلة أو السرقة فالأحوط وجوبا كونه من الغنيمة. نعم، ما يؤخذ منهم رباء أو بدعوى باطلة ففيه خمس الفائدة- كما يأتي-، و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا. نعم، يعتبر أن لا يكون غصبا من محترم المال.
(الثاني): المعدن، فكل ما صدق عليه المعدن عرفا يجب فيه الخمس كالذهب و الفضة و النفط و الصفر و الرصاص و الحديد و العقيق و الفيروزج و الفحم الحجري و الكبريت و أمثال ذلك، و ما شك في أنّه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة و يدخل في الأرباح كما يأتي، و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة كما لا فرق بين أن يكون المخرج مسلما أو غيره بالغا كان أولا، و المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها.
(مسألة 2): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب بأن تكون