responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 206

إلا ثلاث كيلوات من جنس الفطرة تصدّق بها على بعض عياله ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبيّ.

(مسألة 69): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الذرة و الأقط و اللبن و نحوها، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب و الأحوط وجوبا أن يكون صحيحا و يجزي دفع القيمة من النقود و غيرها و المدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب و بلد الإخراج لا بلد المكلّف و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله.

(مسألة 70): المقدار الواجب في إخراج زكاة الفطرة ثلاث كيلوات تقريبا من الأجناس المتقدمة أو قيمتها.

وقت إخراج زكاة الفطرة و مصرفها:

وقت إخراجها ليلة عيد الفطر و يستمر إلى الزوال لو لم يصلّ صلاة العيد و الأحوط وجوبا عدم تأخير إخراجها عن صلاة العيد إذا صلّاها فإن خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها دفعها لمستحقها و إن لم يكن قد عزلها يؤديها بقصد القربة المطلقة، و الأحوط وجوبا عدم تقديمها في شهر رمضان. نعم، لا بأس بالتقديم بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجي‌ء وقتها.

(مسألة 71): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس و غيرها من النقود و إذا عزلها تعيّنت فلا يجوز تبديلها و إن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق لا بدونه.

(مسألة 72): مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية كما تقدم في زكاة الأموال، و تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشميّ و تحل فطرة الهاشميّ على الهاشميّ و غيره، و المدار على المعيل لا العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لا يجزي دفع فطرته إلى الهاشميّ و يجوز في العكس.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست