(مسألة 73): يجوز دفعها إلى الفقراء بنفسه و الأفضل دفعها إلى الفقيه و الأحوط وجوبا لا يدفع للفقير أقلّ من ثلاث كيلوات مما مرّ من الأجناس إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم و يجوز أن يعطي للواحد أكثر من ثلاث كيلوات، و يستحب تقديم الأرحام ثم الجيران و ينبغي الترجيح بالعلم و الدّين و التقوى، و الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، و لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.