responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 205

إخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب إلى ما قبل الزّوال يوم العيد بل الأحوط وجوبا الإخراج في صورة مقارنة اجتماعها للغروب.

(مسألة 63): تجب فيها النية فإن دفعها بلا نية أو رياء بطل الدفع و بقيت على ملك المالك، و تجوز النية ما دامت العين موجودة و لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب حتّى على الكافر.

(مسألة 64): يجب على من جمع الشرائط إخراجها عن نفسه و عن كل من يعول به سواء كان واجب النفقة أم لا قريبا كان أم بعيدا مسافرا كان أم حاضرا صغيرا كان أم كبيرا حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال، و كذا من ينضم إلى عياله عرفا و لو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال لا تجب فطرته على من دعاه كما لا تجب فطرة الأجير (كالعامل) على المؤجر إلا إذا انضم إلى عياله و عدّ منهم.

(مسألة 65): كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة (أي:

القائم بمعيشة الغير) سقطت عنه زكاة الفطرة و لو كان غنيا جامعا للشرائط لو انفرد و استقل. نعم، الأحوط وجوبا إذا كان المعيل فقيرا إخراج العيال زكاة الفطرة عن أنفسهم. إن اجتمعت شرائط الوجوب بل الأحوط استحبابا الإخراج عن نفسه إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانا أو نسيانا.

(مسألة 66): إذا تزوج امرأة قبل الغروب فإن كانت عيالا له وجبت فطرتها عليه سواء دخل بها أم لا، و إن لم تجب نفقتها عليه للنشوز أو غيره و إلا فعلى من عال و إن لم يعل بها أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها.

(مسألة 67): لو كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع مع يسارهما و مع يسار أحدهما يجب عليه حصته دون الآخر و مع فقرهما تسقط عنهما.

(مسألة 68): يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضا و إذا لم يكن عنده‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست