(مسألة 58): لو أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب شخص فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان على شخص المتلف دون المالك، و إن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن و للحاكم الشرعيّ الرجوع إلى أيّهما شاء.
(مسألة 59): تجب الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالزكاة و الخمس، و إذا كان الوارث مستحقا و جامعا للشرائط جاز للوصيّ احتسابها عليه و إن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة 60): يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم و من لا يسأل على أهل السؤال، كما يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك.
(مسألة 61): يجوز التوكيل في أداء الزكاة فينوي الوكيل حين الدفع إلى المستحق كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى مورد الزكاة و يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة و تبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل.
زكاة الفطرة و مصرفها:
و هي من تمام الصوم كما أنّ الصلاة على النبيّ 6 من تمام الصلاة، و هي تحفظ الإنسان عن السوء، و يتخوف الموت على من لم تدفع عنه.
(مسألة 62): تجب زكاة الفطرة على كل مكلف غنيّ عاقل حرّ، فلا تجب على الصبيّ و المجنون و المغمى عليه و الفقير الذي لا يملك قوت سنته كما مرّ في زكاة الأموال، و يعتبر وجود الشرائط آنا مّا قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لا تجب، و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب و إن كان يستحب