responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 203

المصرف و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

(مسألة 53): الزكاة حق خاص متعلق بالأعيان الزكوية فلو باع المالك تمام النصاب يرجع وليّ الزكاة إلى المالك و يأخذها منه و يصح البيع بلا حاجة إلى الإجازة، و لو امتنع عن الأداء يرجع وليّ الزكاة إلى المشتري ثم هو يرجع إلى البائع، و لو امتنع المشتري يأخذ الوليّ مقدار الزكاة من العين قهرا عليه ثم هو يرجع إلى المالك و مع امتناعه فله الخيار في الفسخ.

(مسألة 54): يجوز دفع القيمة عن الزكاة و لو من غير النقدين من أيّ جنس كان، بل يجوز من المنافع أيضا كسكنى الدار مثلا.

(مسألة 55): لو باع الزرع أو الثمر و شك البائع في أنّ البيع كان بعد تعلق الزكاة حتّى تكون عليه أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شي‌ء إلا إذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع فالأحوط وجوبا إخراجها، و إن شك المشتري فإن علم بعدم إخراج البائع الزكاة على تقدير كون البيع بعد التعليق وجب على المشتري إخراجها و إلا لا يجب عليه شي‌ء حتّى إذا علم زمان البيع و جهل زمان تعلق الزكاة.

(مسألة 56): إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب على الوارث إخراجها. نعم، لو مات قبل وجوب الزكاة و انتقل إلى الوارث فلا شي‌ء عليهم إلا إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل من بلغ نصيبه و كذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء و الهبة.

(مسألة 57): لا يجوز تقدم دفع الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم، يجوز أن يعطى الفقير قرضا قبل وقت الوجوب فإذا جاء وقت الزكاة احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق. كما لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلا مع العزل أو لانتظار من يسأله منها، و إن كان الأحوط وجوبا المبادرة مطلقا مع وجود المستحق، و إذا تلفت بالتأخير معه ضمن إن علم بوجود المستحق و إلا فلا ضمان.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست