(مسألة 48): لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى الهاشميّ و كذا الصدقات الواجبة كالكفارات و رد المظالم و مجهول المالك و اللقطة و منذور الصدقة و الموصى به للفقراء و إنّما المحرّم زكاة المال و زكاة الفطرة.
أحكام الزكاة:
الزكاة من العبادات فيعتبر فيها قصد القربة و الإخلاص و لو ضم إليها الرياء- نعوذ باللّه- بطلت و بقيت على ملك المالك و تجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجوب الدفع ثانيا. نعم، لو تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة مع تحقق الشرائط.
(مسألة 49): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية و لا على أفراد صنف واحد فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد و لا يجب دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و إن كان الأحوط و الأفضل دفعها له إلا إذا طلبها على وجه الإيجاب فيجب دفعها له.
(مسألة 50): لو قبض الحاكم الشرعيّ الزكاة برئت ذمة المالك و إن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه أو دفعها إلى غير المستحق.
(مسألة 51): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره مع عدم المستحق فيه بل مع وجوده فيه أيضا طلبا للأفضل، و مئونة النقل على الزكاة و لو تلفت بلا تفريط لا ضمان عليه. نعم، لو وجد المستحق في البلد و نقلها منه يكون مئونة النقل عليه و يضمن إن تلفت إلا إذا كان النقل بأمر الفقيه فلا ضمان، و إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه عمّا عليه في بلده.
(مسألة 52): يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا فيتعيّن المعزول زكاة و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط أو مع التأخير مع وجود المستحق و نماؤها تابع لها في