responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 201

(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على معطي الزكاة كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذكور و الإناث و الزوجة الدائمة إن لم تسقط نفقتها و لو بالنشوز أو كانت الزوجة منقطعة فيجوز إعطاء الزكاة لها و لو كان للانفاق.

(مسألة 44): يجوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة لحاجة لا يجب على المنفق أداؤها، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليه دين يجب قضاؤه.

و أما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على النفقة اللازمة فالأحوط وجوبا عدم جوازه لو كان باذلا لها.

(مسألة 45): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و لو كان للإنفاق عليها كما يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه و لو عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه من غير فرق بين القريب و الأجنبي.

(مسألة 46): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه نفقته إذا لم يكن قادرا على الإنفاق أو لم يكن باذلا أو كان باذلا و لكن مع المنة التي لا تتحمل عادة، و لا يجب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة له.

(الرابع): أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى سهم العاملين عليها و سبيل اللّه.

نعم، لا بأس بتصرفهم في الأوقات العامة إذا كانت من الزكاة مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الكتب و نحوها و يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشميّ من دون فرق بين السهام أيضا و لو اضطر الهاشميّ جاز له أخذ زكاة غير الهاشمي إن لم يكف الخمس و سائر الوجوه يوما فيوما مع الإمكان.

(مسألة 47): الهاشميّ هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأمّ و يثبت كونه هاشميا بالعلم و بالبينة و بالشياع الموجب للاطمئنان و لا يكفي مجرّد الدّعوى.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست