responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 200

عليه الدّين ثم يأخذها منه وفاء لدينه، و إذا كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عن المديون من الزكاة و لو بدون اطلاعه.

(مسألة 41): لا يجوز إعطاء الزكاة لكل من يدعي الدّين بل لا بد من الاطمئنان بثبوته.

(السابع): سبيل اللّه تعالى، و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المساجد و المدارس و المستشفيات و اصطلاح ذات البين و رفع الفساد و الإعانة على الطاعات.

(مسألة 42): يجوز دفع هذا السهم في كل برّ مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعله بدونه أو مع تمكنه إن لم يقدم عليه إلا به.

(الثامن): ابن السبيل الذي نفذت نفقته في الغربة بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له من الزكاة ما يكفيه لذلك بشرط أن لا يكون سفره في معصية و عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده.

(مسألة 43): لو اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها إلا أن يكون الفقير مغرورا فلا يرجع عليه.

أوصاف المستحقين:

يشترط في المستحقين للزكاة أمور:

(الأول): الإيمان فلو أعطى لغير المؤمن لا يجزي، و يعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم و يتصدّى وليّهم للقبول إن كان الإعطاء بنحو التمليك، و إذا كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى القبول.

(الثاني): أن لا يصرفها الآخذ في الحرام بل الأحوط وجوبا عدم دفعها إلى المتجاهر بالمعاصي كشارب الخمر و نحوه. نعم، لو علم أنّ الإعطاء منها يكون رادعا عن ارتكاب المعاصي يجوز له حينئذ.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست