عليه الدّين ثم يأخذها منه وفاء لدينه، و إذا كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عن المديون من الزكاة و لو بدون اطلاعه.
(مسألة 41): لا يجوز إعطاء الزكاة لكل من يدعي الدّين بل لا بد من الاطمئنان بثبوته.
(السابع): سبيل اللّه تعالى، و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المساجد و المدارس و المستشفيات و اصطلاح ذات البين و رفع الفساد و الإعانة على الطاعات.
(مسألة 42): يجوز دفع هذا السهم في كل برّ مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعله بدونه أو مع تمكنه إن لم يقدم عليه إلا به.
(الثامن): ابن السبيل الذي نفذت نفقته في الغربة بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له من الزكاة ما يكفيه لذلك بشرط أن لا يكون سفره في معصية و عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ماله الذي هو في بلده.
(مسألة 43): لو اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها إلا أن يكون الفقير مغرورا فلا يرجع عليه.
أوصاف المستحقين:
يشترط في المستحقين للزكاة أمور:
(الأول): الإيمان فلو أعطى لغير المؤمن لا يجزي، و يعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم و يتصدّى وليّهم للقبول إن كان الإعطاء بنحو التمليك، و إذا كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى القبول.
(الثاني): أن لا يصرفها الآخذ في الحرام بل الأحوط وجوبا عدم دفعها إلى المتجاهر بالمعاصي كشارب الخمر و نحوه. نعم، لو علم أنّ الإعطاء منها يكون رادعا عن ارتكاب المعاصي يجوز له حينئذ.