responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 199

ذمته.

(مسألة 38): يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة (تمويل) سنة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين لكن دفعة لا تدريجا. نعم، في المكتسب الذي لا يفي كسبه و صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها و التاجر الذي لا يكفي ربحه يقتصر على إعطاء التتمة.

(الثالث): العاملون عليها و هم الساعون في جبايتها و أخذها و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى المجتهد الجامع للشرائط و إن كانوا أغنياء و الحاكم الشرعيّ مخيّر بين أن يقدّر لهم تقديرا بحسب الجباية أو المدة أو يجعل لهم ما يراه فيه المصلحة.

(الرابع): المؤلفة قلوبهم، و هم الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم.

(الخامس): الرقاب، و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من الكتابة و كذا العبيد الذين هم تحت الشدة فيشترون و يعتقون.

(السادس): الغارمون- و هم الذين ركبتهم الديون و لا يقدرون على أدائها- و إن كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط أن لا يكون الدّين مصروفا في المعصية و المراد بالدّين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو الضّمانات، و لا يعتبر فيه الحلول سواء كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة أم لا، فيجوز إعطاء الزكاة لوفاء دينه و إن لم يجز إعطاؤها لنفقته.

(مسألة 39): إذا كان المديون كسوبا يتمكن من أداء الدين و لو تدريجا و رضي الدائنون بذلك لا يجوز الإعطاء من الزكاة. نعم، لو كان الدائنون يطلبون منه التعجيل و لم يتمكن من القضاء يجوز الإعطاء من سهم الغارمين.

(مسألة 40): يجوز احتساب الدّين من الزكاة فيحتسب بدفعها لمن‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست