responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 20

بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما لم ينفصل كما يجب غسل الشقوق التي تحدث على ظهر الكف إذا كانت وسيعة بحيث يرى جوفها و إلا فلا.

(مسألة 39): الألوان التي تكون على أعضاء الوضوء إن كانت مجرّد اللون و لم يكن لها جسم لا يجب إزالتها و يصح الوضوء معها و إلّا وجب إزالتها و لا يصح الوضوء معها كما في بعض الأصباغ التي تستعملها النساء.

(مسألة 40): لا بد في المسح من إمرار اليد الماسحة على الممسوح (الرأس أو القدمين) فلو عكس بأن أوقف يده و جرّ الممسوح لم يجز كما لا يجوز المسح على الحائل كالخف إلا لضرورة أو تقية.

(مسألة 41): لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهّر، و كذا لو شك في المتقدّم و المتأخر. منهما، و أما لو شك في الحدث و تيقن الطهارة بنى على الطهارة.

(مسألة 42): لو شك في فعل من أفعال الوضوء بعد الفراغ منه لا يلتفت، و لو شك في أثناء الوضوء أتى به مراعيا للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو تيقن بالإخلال به. هذا في الشكوك المتعارفة، و أما الوسواسي (أي من حصل له الشك كثيرا) فلا اعتبار بشكه مطلقا إلّا إذا كان على الوجه المتعارف عند سائر الناس.

(مسألة 43): لو علم بوجود الحاجب قبل الوضوء و شك بعد الفراغ منه هل أزاله في أثناء الوضوء أو أوصل الماء إلى تحته؟ بنى على صحة وضوئه.

آداب الوضوء:

و المهم منها ستة: (1) التسمية قبل الشروع في الوضوء. (2) أن يغسل يديه قبل الوضوء. (3) أن يتمضمض بالماء (يدير الماء في فمه). (4) أن يستنشق (يجذب الماء في أنفه). (5) الدعاء بالمأثور فيستحب عند صبّ الماء أن يقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التّوابين و اجعلني من‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست