(الرابع): عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه و إلا تيمم.
(الخامس): سعة الوقت للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت و إلا تيمم- كما سيأتي-.
(السادس): النية و هي: قصد الوضوء و أن يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى.
(السابع): الإخلاص فلو ضمّ الرياء- نستجير باللّه- إليه بطل.
(الثامن): المباشرة فلو وضّأه غيره على نحو لا يسند إليه الفعل بطل إلا مع الاضطرار.
(التاسع): الموالاة و هي التتابع في الغسل و المسح فلو أخّر حتى جفت الأعضاء السابقة بطل الوضوء.
(العاشر): الترتيب بتقديم الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس و يفرغ من الوضوء بمسح القدمين و لو عكس الترتيب أعاد بما يحصل معه الترتيب.
(مسألة 37): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار إن لم يحرز منع المالك كما يجوز ذلك من الأماكن العامة إن لم يحرز جهة الاختصاص. و لو شك في رضا المالك في غيرهما لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب.
احكام الوضوء:
يجب رفع ما يمنع عن وصول الماء إلى أعضاء الوضوء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى العضو كالخاتم يحرّكه كذلك و لو شك في وجود ما يمنع عن وصول الماء لا يلتفت إلى شكه إن لم يكن مسبوقا بوجوده و أما لو شك في شيء أنّه حاجب أم لا وجب إزالته و إيصال ماء الوضوء إلى البشرة.
(مسألة 38): لو انقطع لحم من الوجه أو اليدين وجب غسل ما ظهر