responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 19

(الرابع): عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه و إلا تيمم.

(الخامس): سعة الوقت للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت و إلا تيمم- كما سيأتي-.

(السادس): النية و هي: قصد الوضوء و أن يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى.

(السابع): الإخلاص فلو ضمّ الرياء- نستجير باللّه- إليه بطل.

(الثامن): المباشرة فلو وضّأه غيره على نحو لا يسند إليه الفعل بطل إلا مع الاضطرار.

(التاسع): الموالاة و هي التتابع في الغسل و المسح فلو أخّر حتى جفت الأعضاء السابقة بطل الوضوء.

(العاشر): الترتيب بتقديم الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس و يفرغ من الوضوء بمسح القدمين و لو عكس الترتيب أعاد بما يحصل معه الترتيب.

(مسألة 37): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار إن لم يحرز منع المالك كما يجوز ذلك من الأماكن العامة إن لم يحرز جهة الاختصاص. و لو شك في رضا المالك في غيرهما لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب.

احكام الوضوء:

يجب رفع ما يمنع عن وصول الماء إلى أعضاء الوضوء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى العضو كالخاتم يحرّكه كذلك و لو شك في وجود ما يمنع عن وصول الماء لا يلتفت إلى شكه إن لم يكن مسبوقا بوجوده و أما لو شك في شي‌ء أنّه حاجب أم لا وجب إزالته و إيصال ماء الوضوء إلى البشرة.

(مسألة 38): لو انقطع لحم من الوجه أو اليدين وجب غسل ما ظهر‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست