responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 196

(مسألة 28): يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل و الكرم و الزرع على المالك بشرط قبوله و فائدته جواز التصرف للمالك كيف شاء و يجوز ذلك للمالك أيضا إن كان من أهل الخبرة و الأمانة.

زكاة النقدين:

يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور:

(الأول): النصاب و هو في الذهب عشرون دينارا يعني خمسة عشر مثقالا صيرفيا (أي 69 غراما [1]) و فيه نصف دينار (أي 725/ 1 غرام) و لا زكاة فيما دون العشرين كما لا زكاة فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير و هي ثلاثة مثاقيل (أي 800/ 13 غراما) و فيها خمس الدينار (أي 690، 0 غرام) و هكذا كل ما زاد أربعة دنانير (أي 800/ 13 غراما) و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شي‌ء.

و نصاب الفضة مائتا درهم (أي 563 غراما من الفضة) و فيها خمسة دراهم أي (075 و 14 غراما من الفضة) ثم أربعون درهما (أي 600، 112 غراما من الفضة) و فيها درهم (أي 815، 2 غرام من الفضة) و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم (815، 2 غرام) و ما دون المائتين عفو و كذا ما بين المائتين و الأربعين.

و الضابط الكلي في زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب أعني عشرين دينارا في الذهب أو مائتي درهم في الفضة يعطي من كل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه و إن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل و لا بأس به بل زاد خيرا.

(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة سواء كانت بسكة‌


[1] بناء على ان كل مثقال صيرفي (24 حبة) يساوي 600/ 4 غرام كما هو المتداول في هذا العصر.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست