responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 197

الإسلام أو الكفر أو بكتابة أو بغيرها بقيت السكة أو مسحت بالعارض.

(مسألة 29): لو اتخذ الدرهم أو الدّينار للزينة فإن كانت المعاملة بهما باقية وجبت الزكاة و إلا فلا تجب كما لا تجب الزكاة في حليّ النساء و السبائك و قطع الذهب و الفضة، و أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوبا تعلق الزكاة إذا عومل به، و أما المسكوك الذي هجر و لا تجري المعاملة به فلا تجب فيه الزكاة.

(الثالث): مضيّ الحول على عينهما بنحو ما تقدم في الأنعام.

(مسألة 30): لا فرق في الذهب و الفضة بين أنواعهما. الجيد و الردي‌ء و يجوز الاعطاء من الرديّ إن كان تمام النصاب من الجيد، و تجب الزكاة في الدّراهم و الدّنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب.

(مسألة 31): لو كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، و لا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان مقدار من الذهب لم يبلغ حدّ النصاب و كذلك من الفضة لا شي‌ء عليه. نعم، لو كان عنده ليرة عثمانية مثلا و ليرة ذهب أجنبية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب.

المستحقين للزكاة و أصنافهم:

أصناف المستحقين لأخذ الزكاة ثمانية:

(الأول و الثاني): الفقير و المسكين، و الثاني أسوأ حالا من الأول، و هم:

الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لعيالهم لا فعلا و لا قوة، فصاحب الحرفة التي يكفيه ربحها (يمول) لنفسه و عياله على وجه يليق بحاله غنيّ لا يعدّ من الفقراء و المساكين و لا يحل له الزكاة، و كذا من كان له مال يقوم ربحه بمئونته و مئونة عياله، و من كان قادرا على الاكتساب و تركه تكاسلا لا يجوز له أخذ الزكاة إن تمكن فعلا من الكسب و إمرار المعاش و إلا فيجوز له الأخذ.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست