الآخر نصف العشر، و إذا شك في صدق الاشتراك و الغلبة فالواجب الأقل و الأحوط استحبابا الأكثر، و المدار على الثمر لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء فلما أثمر صار يسقى بالسيح أو بالآلات وجب فيه العشر و لو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
(مسألة 23): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدّوالي أو المضخات و نحوهما عن حكمه إلا إذا كثرت بحيث يستغنى عن المضخات و الدّوالي فيجب حينئذ العشر أو كانت بحيث توجب الأمطار صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع على ما مرّ و إذا أخرج شخص الماء بالدّوالي أو المضخات فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوبا العشر، و كذا لو أخرجه هو و لكن لغرض آخر فبدا له فسقى به زرعه أو زاد فسقى به غيره.
(مسألة 24): لا تتكرّر الزكاة في الغلات بتكرر السنين فإذا أعطى زكاة الحنطة مثلا ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء و هكذا غيرها.
(مسألة 25): ما تأخذه الدولة من الزرع لا يجب إخراج زكاته و كذا يجوز استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر من أجرة الفلاح و الحارث و الساقي و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا و نحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمر. و كذا ما تأخذه الدولة من النقد و لكن الأحوط استحبابا في الجميع اعتبار النصاب قبل الاستثناء.
(مسألة 26): يضم النخل بعضا إلى بعض و كذا الزرع و إن كانا في أمكنة متباعدة و تفاوتا في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، و إن كان بينهما شهر أو أكثر، فيلحظ النصاب في المجموع فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة و إن لم يبلغه كل واحد منها، بل الأحوط وجوبا ذلك فيما إذا كان النخل يثمر في العام مرّتين.
(مسألة 27): لو اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد، عن الأجود و الرديء عن الرديء، و الأحوط وجوبا عدم دفع الرديء عن الجيد.