يشترط في وجوب الزكاة فيها- مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة أمران:
(الأول): بلوغ النصاب و هو ثمانمائة و ثمانية و أربعون كيلوغراما تقريبا.
(الثاني): الملك في وقت تعلق الوجوب سواء كان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
(مسألة 19): الأحوط وجوبا وقت تعلق الزكاة في الحنطة و الشعير عند اشتداد الحب و عند الاحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم و لكن عند جمع من الفقهاء أنّ وقته ما إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب و هذا القول أوفق بالاحتياط فيكون مراعاته أولى.
(مسألة 20): المدار في حدّ النصاب هو اليابس أو الجفاف في المذكورات فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لا تجب الزكاة إلا بعد ما يصير زبيبا و كان جامعا للشرائط.
(مسألة 21): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب على النحو المتعارف فإذا أخر المالك الدفع عنه ضمن مع وجود المستحق و لا يجوز للساعي المطالبة قبله. نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب و يجب على الساعي القبول.
(مسألة 22): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر (واحد من عشرة) إذا سقي سيحا- و لو بحفر نهر و نحوه- أو بماء السماء أو بمص عروقه من ماء الأرض، و نصف العشر إن سقي بالمضخات أو الناعور و النواضح و نحوها من العلاجات، و إذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الأكثر بحيث ينسب السقي إليه و لا يعتد بالآخر فالعمل على الأكثر و إن كانا بالسوية بحيث يصدق أنّه سقي بهما عرفا يوزع الواجب فيعطى من نصفه العشر و من نصفه