استأجرها فلا يصدق السوم حينئذ كما إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة و لا تجب الزكاة فيها.
(الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط و يكفي فيه تمام الشهر الحادي عشر و الدخول في الشهر الثاني عشر فيستقر الوجوب بذلك فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول و ابتداء الحول الثاني يكون بعد تمام الشهر الثاني عشر.
(مسألة 16): لو اختل بعض الشرائط في أثناء الشهر الحادي عشر كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدّلها بغير جنسها و لو كان زكويا، بلا فرق في التبديل بين أن يكون بقصد الفرار من الزكاة و عدمه ففي جميع ذلك بطل الحول و سقطت الزكاة.
(مسألة 17): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو بشراء و نحوها فإن كان بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصب آخر فلا شيء عليه- كما إذا كان عنده أربعون من الغنم و في أثناء الحول ولدت أربعين- إلا ما وجب في الأول و هو شاة في الفرض، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا و هكذا. و أما إن كان نصابا مستقلا مثل ما لو كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى كان لكل منهما حول بانفراده، و وجب عليه زكاة كل منهما عند انتهاء حوله. و كذا لو كان نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها ولدت ستة. و أما إذا لم يكن نصابا مستقلا و لكن كان مكمّلا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الأول استيناف حول جديد لهما معا.
(مسألة 18): مبدأ حول السخال من حين النتاج لو كانت أمها سائمة و كذا لو كانت معلوفة على الأحوط وجوبا.