responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 192

المعز عن الضأن و بالعكس، و كذا في البقر و الجاموس.

(مسألة 13): الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم أن يكمل لها سنة و تدخل في الثانية إن كانت من الضأن، أو يكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة إن كانت من المعز، و يتخيّر المالك بين دفعها من النصاب و غيره من محله أو من محل آخر، كما يجوز دفع القيمة و لو من غير النقدين و إن كان دفع العين أفضل و أحوط، و المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و على بلد الدفع لا بلد النصاب.

(مسألة 14): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت الزكاة لبقاء النصاب و عدم نقصانه، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه، و إن كان عنده أزيد من النصاب- كما إذا كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.

(الثاني): أن لا تكون عوامل في تمام الحول، فلو كانت عوامل و لو في بعض الحول فلا زكاة فيها. و المرجع في صدق العوامل العرف و لا يقدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة.

(الثالث): السوم في تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة لا تجب الزكاة فيها. نعم، لا ينقطع السوم بعلف اليوم و اليومين و الثلاثة كما تقدم في العمل.

(مسألة 15): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون بالاختيار أو الاضطرار و أن يكون من مال المالك أو غيره بإذنه أولا، كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فلو رعاها في الحشيش و الدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، و كذا لو اشترى المرعى فسامت فيه. نعم، إذا كان المرعى مزروعا فاشتراها أو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست