responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 191

بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين كذلك عمل على الخمسين كالمائة و الخمسين، و إن كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العد بالأربعين و بالخمسين، و لو كان مطابقا لهما كالمائتين و الستين عمل عليهما معا فيحسب بخمسينين و أربع أربعينات. و على هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة و لا يجب فيما بين النصابين شي‌ء.

(مسألة 10): في البقر نصابان (1) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة و هو البقر الداخل في السنة الثانية. (2) أربعون و فيها مسنة و هي البقرة الداخلة في السنة الثالثة و ما بينهما عفو كما أنّ ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا كما أنّ ما دون الثلاثين عفو و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه فإن طابق الثلاثين كالستين عدّ بها، و إن طابق الأربعين كالثمانين عد بها و إن طابقهما كالسبعين عد بهما و إن طابق كلا منهما كالمائة و العشرين يتخير بين العد بالثلاثين أو بالأربعين.

(مسألة 11): في الغنم خمسة نصب: (1) أربعون و فيها شاة (2) مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان. (3) مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه (4) ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع. (5) أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ و لا شي‌ء فيما نقص من النصاب الأول كما لا شي‌ء فيما بين النصابين.

(مسألة 12): لا فرق في الإبل بين أقسامه و لا فرق في الغنم بين المعز و الضأن و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع. و الجاموس و البقر جنس واحد، كما لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في العد من النصاب. نعم، لو كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و إذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، و كذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط وجوبا. إلا إذا كانت كلها مريضة أو هرمة جاز الإخراج منها. و لو كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى و بالعكس، و إذا كان كله من الضأن يجزي دفع‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست