تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم. و الغلات الأربع:
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا هذه التسعة.
و تستحب في كل ما أنبتت الأرض من الحبوب كالأرز و الدخن و العدس و السمسم و الماش و الذرة و الحمص و غيرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و الخيار و البطيخ و القثاء، و تستحب أيضا في مال التجارة و في الخيل الإناث دون الذكور و دون الحمير و البغال.
شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاث:
و هي أربعة مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة:
(الأول): النصاب فلا تجب الزكاة إن لم يبلغ النصاب.
(مسألة 9): في الإبل اثنا عشر نصابا: (1) خمس و فيها شاة. (2) عشرة و فيها شاتان. (3) خمسة عشر و فيها ثلاث شياه. (4) عشرون و فيها أربع شياه. (5) خمس و عشرون و فيها خمس شياه. (6) ست و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي: الإبل الداخلة في السنة الثانية. (7) ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي: الإبل الداخلة في السنة الثالثة. (8) ست و أربعون و فيها حقة و هي: الإبل الداخلة في السنة الرابعة. (9) إحدى و ستون و فيها جذعة و هي:
الإبل الداخلة في السنة الخامسة. (10) ست و سبعون و فيها بنتا لبون. (11)
إحدى و تسعون و فيها حقتان. (12) مائة و إحدى و عشرون و حينئذ ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين