responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 189

التصرف حين تعلق وجوب الزكاة. نعم، إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضيّ الحول تجب الزكاة.

(مسألة 3): الإغماء و السكر لا يمنعان عن وجوب الزكاة سواء عرضا حال التعلق أم في أثناء الحول.

(مسألة 4): لا تجب الزكاة في نماء الوقف و إن بلغت حصة الآخذ النصاب سواء كان في الوقف العام أم الخاص. نعم، إذا كان نماء الوقف على نحو التمليك و بلغت حصة الآخذ النصاب وجبت الزكاة من غير فرق بين الوقف العام و الخاص، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها على أن يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد و كانت حصة كل واحد أو بعضهم تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.

(مسألة 5): لو كان المال الزكويّ مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب في حصة كل واحد منهم و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع.

(مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض، فلو اقترض نصابا من الأموال الزكوية و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة. نعم، إذا أدى المقرض صح و سقطت الزكاة عن المقترض.

(مسألة 7): الإسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة فتجب الزكاة على الكافر كغيرها من العبادات، و لو انتقل تمام النصاب إلى المسلم وجب عليه إخراج زكاته.

(مسألة 8): لو استطاع بتمام النصاب فإن تم النصاب أو تعلق الوجوب قبل تعلق الحج لم يجب الحج، و إن كان بعده وجب الحج و سقطت الزكاة، و إذا عصى و لم يحج وجبت الزكاة و يجوز له تبديل النصاب بمال آخر قبل حلول الحول حتى يجب الحج و تسقط الزكاة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست